35
يجوز للإدارة أن تمنح العامل طيلة خدمته - لمرة واحدة - ترفيعا استثنائيا بمقدار درجة واحدة ) أي قدم سنة في المرتبة ) في احدى الحالات التالية : أ - اذا كان يجيد أكثر من لغة أجنبية واحدة اضافة العربية وكان لهذه اللغة صلة بطبيعة عمله وبعلاقات المؤسسة مع الغير ، شريطة نجاحه في فحص مسلكي تجريه له لجنة خاصة ب - اذا حصل الطيار المساعد من غير المرتبة الاولى - على شهادة طيار خط جوي صادرة عن سلطات الطيران المدني السوري.

