التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

35

يجوز للإدارة أن تمنح العامل طيلة خدمته - لمرة واحدة - ترفيعا استثنائيا بمقدار درجة واحدة ) أي قدم سنة في المرتبة ) في احدى الحالات التالية : أ - اذا كان يجيد أكثر من لغة أجنبية واحدة اضافة العربية وكان لهذه اللغة صلة بطبيعة عمله وبعلاقات المؤسسة مع الغير ، شريطة نجاحه في فحص مسلكي تجريه له لجنة خاصة ب - اذا حصل الطيار المساعد من غير المرتبة الاولى - على شهادة طيار خط جوي صادرة عن سلطات الطيران المدني السوري.