التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

36

لا يؤثر منح الترفيع الاستثنائي على موعد استحقاق الترفيع الدوري ولا يحجبه ولا يستفيد منه من سبقت له الاستفادة منه. شروط الترفيع الى مرتبة أعلى: