التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

37

الترفيع الى المرتبة الاعلى غير ملزم للإدارة. ويتم بالاختيار حسب الكفاءة ، ويتوقف على الشروط التالية : أ - توفر وجود شاغر في وظائف الملاك. ب - أن تكون اضبارة العامل والتقارير المقدمة عنه دالة على كفاءته واخلاصه في عمله ومواظبته و حسن سلوكه، وأن يكون قد حصل على تقدير جيد على الاقل بوصفه السنوي خلال السنتين السابقتين. ج - انقضاء أربع سنوات على وجود العامل في مرتبته على الاقل ويحتسب القدم الاستثنائي من ضمنها. د - بلوغ قدم العامل سقف مرتبته. ه - نجاحه في الدورات المسلكية التي تلحقه المؤسسة بها. و - ان لا يكون معاقبا بإحدى العقوبات المانعة من الترفيع. اجراءات الترفيع الى المرتبة الاعلى