38
يتم الترفيع في الأول من شهر كانون الثاني من كل عام بقرار من المدير العام ، بناء على اقتراح لجنة الترفيع المؤلفة بالمادة 32 من هذا النظام.
التشريعات السورية
38
يتم الترفيع في الأول من شهر كانون الثاني من كل عام بقرار من المدير العام ، بناء على اقتراح لجنة الترفيع المؤلفة بالمادة 32 من هذا النظام.