التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

34

يجوز للمدير العام ان يصدر خلال شهر واحد من تاريخ صدور قرار الترفيع قرارا اضافيا بترفيع من يسقط اسمه سهوا من قرار لجنة الترفيع ويكون نافذا من تاريخ استحقاق الترفيع في القرار الاصلي. الترفيع الاستثنائي :