34
يجوز للمدير العام ان يصدر خلال شهر واحد من تاريخ صدور قرار الترفيع قرارا اضافيا بترفيع من يسقط اسمه سهوا من قرار لجنة الترفيع ويكون نافذا من تاريخ استحقاق الترفيع في القرار الاصلي. الترفيع الاستثنائي :
التشريعات السورية
34
يجوز للمدير العام ان يصدر خلال شهر واحد من تاريخ صدور قرار الترفيع قرارا اضافيا بترفيع من يسقط اسمه سهوا من قرار لجنة الترفيع ويكون نافذا من تاريخ استحقاق الترفيع في القرار الاصلي. الترفيع الاستثنائي :