التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

33

أ - يتم ترفيع العاملين بقرار يصدر عن المدير العام قبل اليوم الأول من كانون الثاني من كل عام. ب - يتم ترفيع المدير العام بقرار من الوزير.