33
أ - يتم ترفيع العاملين بقرار يصدر عن المدير العام قبل اليوم الأول من كانون الثاني من كل عام. ب - يتم ترفيع المدير العام بقرار من الوزير.
التشريعات السورية
33
أ - يتم ترفيع العاملين بقرار يصدر عن المدير العام قبل اليوم الأول من كانون الثاني من كل عام. ب - يتم ترفيع المدير العام بقرار من الوزير.