التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

32

تؤلف لجنة الترفيع برئاسة المدير العام وعضوية كل من : مدير الشؤون الادارية مدير الادارة المختصة. رئيس النقابة أو من يمثله