32
تؤلف لجنة الترفيع برئاسة المدير العام وعضوية كل من : مدير الشؤون الادارية مدير الادارة المختصة. رئيس النقابة أو من يمثله
التشريعات السورية
32
تؤلف لجنة الترفيع برئاسة المدير العام وعضوية كل من : مدير الشؤون الادارية مدير الادارة المختصة. رئيس النقابة أو من يمثله