59
يعتبر في حكم المرض المتعمد الحالات الناشئة عن قيام العامل بأمور لا تليق بشرف الوظيفة كالسكر وتعاطي المخدرات والمقامرة وماشابه ذلك فيما لو أثر ذلك على عمله وانتاجيته اللجنة الطبية :
التشريعات السورية
59
يعتبر في حكم المرض المتعمد الحالات الناشئة عن قيام العامل بأمور لا تليق بشرف الوظيفة كالسكر وتعاطي المخدرات والمقامرة وماشابه ذلك فيما لو أثر ذلك على عمله وانتاجيته اللجنة الطبية :