التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

59

يعتبر في حكم المرض المتعمد الحالات الناشئة عن قيام العامل بأمور لا تليق بشرف الوظيفة كالسكر وتعاطي المخدرات والمقامرة وماشابه ذلك فيما لو أثر ذلك على عمله وانتاجيته اللجنة الطبية :