60
تؤلف اللجنة الطبية بقرار من المدير العام من أحد اطباء المؤسسة المعتمدين وطبيب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وطبيب اختصاصي اجازة الزواج أو الوفاة
التشريعات السورية
60
تؤلف اللجنة الطبية بقرار من المدير العام من أحد اطباء المؤسسة المعتمدين وطبيب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وطبيب اختصاصي اجازة الزواج أو الوفاة