التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

60

تؤلف اللجنة الطبية بقرار من المدير العام من أحد اطباء المؤسسة المعتمدين وطبيب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وطبيب اختصاصي اجازة الزواج أو الوفاة