التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

61

يحق للعامل أن يتغيب باجازة من المدير العام براتب كامل لمدة اسبوع واحد في حال زواجه أو وفاة احد اصوله او فروعه او زوجته او زوجه او احد اخوته او احد افراد عائلته المكلف باعالته شرعا ولا تدخل مدة التغيب هذه في حساب الاجازات السنوية.