61
يحق للعامل أن يتغيب باجازة من المدير العام براتب كامل لمدة اسبوع واحد في حال زواجه أو وفاة احد اصوله او فروعه او زوجته او زوجه او احد اخوته او احد افراد عائلته المكلف باعالته شرعا ولا تدخل مدة التغيب هذه في حساب الاجازات السنوية.
التشريعات السورية
61
يحق للعامل أن يتغيب باجازة من المدير العام براتب كامل لمدة اسبوع واحد في حال زواجه أو وفاة احد اصوله او فروعه او زوجته او زوجه او احد اخوته او احد افراد عائلته المكلف باعالته شرعا ولا تدخل مدة التغيب هذه في حساب الاجازات السنوية.