58
اذا تعمد العامل اصابة نفسه بعلة او مرض أو حادث اعتبرت الاجازات الصحية التي يستلزمها مرضه بدون راتب ولا يحول ذلك دون احالته بعد شفائه الى مجلس تأديبي لتقرير العقوبة التي يستحقها في ضوء احكام الفصل الخاص بالعقوبات كما يغرم بكافة المبالغ المصروفة على علاجه

