التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

58

اذا تعمد العامل اصابة نفسه بعلة او مرض أو حادث اعتبرت الاجازات الصحية التي يستلزمها مرضه بدون راتب ولا يحول ذلك دون احالته بعد شفائه الى مجلس تأديبي لتقرير العقوبة التي يستحقها في ضوء احكام الفصل الخاص بالعقوبات كما يغرم بكافة المبالغ المصروفة على علاجه