57
لا يجوز أن يتجاوز مجموع مدد الاجازات الصحية براتب وبدون راتب في جميع الحالات ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات ميلادية بما فيها السنة الجارية. المرض المتعمد :
التشريعات السورية
57
لا يجوز أن يتجاوز مجموع مدد الاجازات الصحية براتب وبدون راتب في جميع الحالات ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات ميلادية بما فيها السنة الجارية. المرض المتعمد :