التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

56

يعرض المريض بنهاية هذه الاجازة الصحية على لجنة طبية لتقرير حالته الصحية فان كان مرضه غير قابل للشفاء تنتهي خدمته حكما وتصفى حقوقه وفق القوانين والانظمة المرعية. أما اذا قررت اللجنة الطبية أن مرضه قابل للشفاء جاز للمؤسسة منحة اجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر اخرى يعاد بعدها عرضه على اللجنة الطبية لتقرير صلاحيته للعودة الى الخدمة ويسرح حكما بنهايتها ان لم يبل من مرضه.