55
يستفيد العامل من اجازات صحية لأسباب مرضية غير ناجمة عن الخدمة مدتها ثمانية اشهر خلال السنة الميلادية الواحدة التي تبدأ من أول كانون الثاني وتنتهي بنهاية كانون الأول وبناء على تقرير الاطباء المعتمدين لدى المؤسسة وفقا للمدد والنسب التالية : · شهر واحد : بكامل الراتب والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية. · ثلاثة أشهر : 70٪ من الراتب المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية · اربعة اشهر : 80٪ من الراتب المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية

