التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

55

يستفيد العامل من اجازات صحية لأسباب مرضية غير ناجمة عن الخدمة مدتها ثمانية اشهر خلال السنة الميلادية الواحدة التي تبدأ من أول كانون الثاني وتنتهي بنهاية كانون الأول وبناء على تقرير الاطباء المعتمدين لدى المؤسسة وفقا للمدد والنسب التالية : · شهر واحد : بكامل الراتب والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية. · ثلاثة أشهر : 70٪ من الراتب المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية · اربعة اشهر : 80٪ من الراتب المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية