التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

54

يجوز للإدارة وبناء على مقتضيات العمل استدعاء العامل من أجازته السنوية ولا يحق الامتناع عن الحضور بدون عذر مشروع والا اعتبر متغيبا على ان يعطى اجازة عينية عوضا عن المدة التي استدعي فيها. الاجازة الصحية المرض غير الناجم عن الخدمة :