54
يجوز للإدارة وبناء على مقتضيات العمل استدعاء العامل من أجازته السنوية ولا يحق الامتناع عن الحضور بدون عذر مشروع والا اعتبر متغيبا على ان يعطى اجازة عينية عوضا عن المدة التي استدعي فيها. الاجازة الصحية المرض غير الناجم عن الخدمة :
التشريعات السورية
54
يجوز للإدارة وبناء على مقتضيات العمل استدعاء العامل من أجازته السنوية ولا يحق الامتناع عن الحضور بدون عذر مشروع والا اعتبر متغيبا على ان يعطى اجازة عينية عوضا عن المدة التي استدعي فيها. الاجازة الصحية المرض غير الناجم عن الخدمة :