9
يحدد المدير العام شروط المسابقة ومكانها وزمانها ومواد فحوصها وينشر اعلانها في صحيفة محلية واحدة على الاقل وفي لوحات الاعلان في المؤسسة قبل موعد اجرائها بمدة لا تقل عن عشرين يوما
التشريعات السورية
9
يحدد المدير العام شروط المسابقة ومكانها وزمانها ومواد فحوصها وينشر اعلانها في صحيفة محلية واحدة على الاقل وفي لوحات الاعلان في المؤسسة قبل موعد اجرائها بمدة لا تقل عن عشرين يوما