التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

9

يحدد المدير العام شروط المسابقة ومكانها وزمانها ومواد فحوصها وينشر اعلانها في صحيفة محلية واحدة على الاقل وفي لوحات الاعلان في المؤسسة قبل موعد اجرائها بمدة لا تقل عن عشرين يوما