128
يحدد تعويض المواصلات بسبلغ شهري مقطوع قدره 75 ل.س يسنح للعاملين القائمين على الوظائف التالية التي لاتضع المؤسسة وسائط نقل تحت تصرفهم : · المخلصين الجمركيين · جباة الديون المالية. · ملاحقي المعاملات وجوازات السفر · لجان المبايعات
التشريعات السورية
128
يحدد تعويض المواصلات بسبلغ شهري مقطوع قدره 75 ل.س يسنح للعاملين القائمين على الوظائف التالية التي لاتضع المؤسسة وسائط نقل تحت تصرفهم : · المخلصين الجمركيين · جباة الديون المالية. · ملاحقي المعاملات وجوازات السفر · لجان المبايعات