التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

128

يحدد تعويض المواصلات بسبلغ شهري مقطوع قدره 75 ل.س يسنح للعاملين القائمين على الوظائف التالية التي لاتضع المؤسسة وسائط نقل تحت تصرفهم : · المخلصين الجمركيين · جباة الديون المالية. · ملاحقي المعاملات وجوازات السفر · لجان المبايعات