التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

13

يجوز التعين بالانتقاء ودون مسابقة : آ = العائدون من الدورات التدريبية أو الدراسية على نفقة المؤسسة. ب = الاختصاصيون والفنيون في حقل الطيران الدين يقرر مجلس الادارة تعيينهم