14
يتم التعيين في الدرجة الدنيا لمرتبه المؤهل العلمي أو المهني ويجوز منح درجة اضافية مع قدم سنة في المرتبة : Ī = عن كل سنتي خبرة سابقة بعد تاريخ الحصول على المؤهل العلمي أو المهني الذي يجري التعيين على أساسه أو عن سنوات الخبرة الزائدة عن الحد الأدنى المطلوب... ب = أو عن كل سنة خبرة فنية سابقة في حقل الطيران المدني باختصاص الوظيفة التي يجري التعيين عليها ج = يشترط لتنفيذ الفقرتين السابقتين أن تكون هذه الخبرة ذات صلة بالوظيفة التي يجرى التعيين عليها. د = يعود لمجلس الادارة تقدير مستوى المؤهلات والخبرات المنصوص عنها في الفقرتين (2) و (ب) السابقتين وذلك بمراعاة الاحكام الخاصة الواردة في لوائح الاستخدام الملحقة بهذا النظام

