15
يوضع المعين تحت التمرين لمدة سنة واحدة لا تدخل فيها فترة التعليم والتدريب والتأهيل وخدمة العلم ويثبت حكما في نهايتها عند ثبوت كفائته بتقرير من مدير الادارة المختص وموافقة المدير العام أو يسرح خلالها أو في نهايتها بدون أي انذار أو تعويض
التشريعات السورية
15
يوضع المعين تحت التمرين لمدة سنة واحدة لا تدخل فيها فترة التعليم والتدريب والتأهيل وخدمة العلم ويثبت حكما في نهايتها عند ثبوت كفائته بتقرير من مدير الادارة المختص وموافقة المدير العام أو يسرح خلالها أو في نهايتها بدون أي انذار أو تعويض