التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

15

يوضع المعين تحت التمرين لمدة سنة واحدة لا تدخل فيها فترة التعليم والتدريب والتأهيل وخدمة العلم ويثبت حكما في نهايتها عند ثبوت كفائته بتقرير من مدير الادارة المختص وموافقة المدير العام أو يسرح خلالها أو في نهايتها بدون أي انذار أو تعويض