التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

12

يسقط حق الناجح بانقضاء سنه على تاريخ اعلان النجاح كما يسقط حق الناجح الذي يتخلف عن الالتحاق بالعمل بانقضاء خمسه عشر يوما على تاريخ استدعائه