التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

41

تتم تسوية الوضع باعطاء العامل راتب ومرتبة المؤهل العلمي الاعلى الذي حصل عليه ، على ان لا يقل عن الراتب الذي كان يتقاضاه بتاريخ حصوله على المؤهل.