41
تتم تسوية الوضع باعطاء العامل راتب ومرتبة المؤهل العلمي الاعلى الذي حصل عليه ، على ان لا يقل عن الراتب الذي كان يتقاضاه بتاريخ حصوله على المؤهل.
التشريعات السورية
41
تتم تسوية الوضع باعطاء العامل راتب ومرتبة المؤهل العلمي الاعلى الذي حصل عليه ، على ان لا يقل عن الراتب الذي كان يتقاضاه بتاريخ حصوله على المؤهل.