التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

40

اذا حصل العامل على مؤهل علمي أعلى من المعين على أساسه ، وكان هذا المؤهل يتناسب مع طبيعة عمله ، جاز للادارة تسوية وضعه ، عند توفر الشاعر في الملاك