40
اذا حصل العامل على مؤهل علمي أعلى من المعين على أساسه ، وكان هذا المؤهل يتناسب مع طبيعة عمله ، جاز للادارة تسوية وضعه ، عند توفر الشاعر في الملاك
التشريعات السورية
40
اذا حصل العامل على مؤهل علمي أعلى من المعين على أساسه ، وكان هذا المؤهل يتناسب مع طبيعة عمله ، جاز للادارة تسوية وضعه ، عند توفر الشاعر في الملاك