111
يستفيد أفراد الركب الطائر من تعويض طيران وفقا للمبلغ أو النسبة المحددة في لوائح الاستخدام الملحقة بهذا النظام ، وتجبر كسور الليرات الى أول رقم خسي أعلى ، ويدخل هذا التعويض في مفهوم الاجر المشترك عنه في التأمينات الاجتماعية.
التشريعات السورية
111
يستفيد أفراد الركب الطائر من تعويض طيران وفقا للمبلغ أو النسبة المحددة في لوائح الاستخدام الملحقة بهذا النظام ، وتجبر كسور الليرات الى أول رقم خسي أعلى ، ويدخل هذا التعويض في مفهوم الاجر المشترك عنه في التأمينات الاجتماعية.