التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

111

يستفيد أفراد الركب الطائر من تعويض طيران وفقا للمبلغ أو النسبة المحددة في لوائح الاستخدام الملحقة بهذا النظام ، وتجبر كسور الليرات الى أول رقم خسي أعلى ، ويدخل هذا التعويض في مفهوم الاجر المشترك عنه في التأمينات الاجتماعية.