110
يشترط لاستحقاق تعويض طبيعة العسل قيام العامل بممارسة العمل محل التعويض ويقطع عنه عند النقل أو الاعارة أو الندب الى وظيفة أو عمل لا يمارس فيه هذا العمل. تعويض الطيران
التشريعات السورية
110
يشترط لاستحقاق تعويض طبيعة العسل قيام العامل بممارسة العمل محل التعويض ويقطع عنه عند النقل أو الاعارة أو الندب الى وظيفة أو عمل لا يمارس فيه هذا العمل. تعويض الطيران