109
أ - يستفيد العاملون الفنيون والاختصاصيون في المؤسسة من تعويض طبيعة عمل حده الاقصى نسبة %100 من الراتب المقطوع ، تبعا لنوع العمل وشروطه وظروف أداءه ب = يجوز منح باقي العاملين في المؤسسة من غير المتسولين بأحكام الفقرة السابقة تعويض طبيعة عمل حده الاقصى نسبة 30٪ من الراتب المقطوع. ج = يتم تحديد الفئات والوظائف المستفيدة من هذا التعويض والنسبة التي تسنح لكل فئة أو عمل ، بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويراعى فيه مسؤولية العمل وحجمه وظروفه وحسن الاداء و مردوده وشروطه تبعا لتوصيف الاعمال المقررة في المؤسسة د = لا يدخل هذا التعويض في مفهوم الاجر

