التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

112

يعتبر تعويض الطيران مشروطا بممارسة الطيران ويوقف صرفه في حال التوقف عنه ، كما يجوز ايقافه كليا أو جزئيا لأسباب مهنية.