112
يعتبر تعويض الطيران مشروطا بممارسة الطيران ويوقف صرفه في حال التوقف عنه ، كما يجوز ايقافه كليا أو جزئيا لأسباب مهنية.
التشريعات السورية
112
يعتبر تعويض الطيران مشروطا بممارسة الطيران ويوقف صرفه في حال التوقف عنه ، كما يجوز ايقافه كليا أو جزئيا لأسباب مهنية.