التشريعات السورية

159 · المادة 159

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

159

في غير الحالات الخاصة المشار اليها ، يعتبر الشهر وحدة لا تتجزأ في حساب مستحقات افراد الركب الطائر : وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص بخلاف ذلك