التشريعات السورية

160 · المادة 160

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

160

يحق للمؤسسة أن تفتح دورات محلية لتعليم وتأهيل العاملين لديها وأن توفدهم ببعثات خارجية للحصول على مؤهلات علمية أو فنية ، أو لكسب مران فعلي وذلك لتأمين احتياج كوادرها انواع البعثات