161
تقسيم البعثات من حرث غايتها إلى نوعين آ = بعثات دراسية : بقصد الحصول على شهادة اختصاص ب = بعثات تدريبية : بقصد الاطلاع والتدرب العملي التطبيقي لكسب المران، والمهارة. البعثات الدراسية :
التشريعات السورية
161
تقسيم البعثات من حرث غايتها إلى نوعين آ = بعثات دراسية : بقصد الحصول على شهادة اختصاص ب = بعثات تدريبية : بقصد الاطلاع والتدرب العملي التطبيقي لكسب المران، والمهارة. البعثات الدراسية :