التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

161

تقسيم البعثات من حرث غايتها إلى نوعين آ = بعثات دراسية : بقصد الحصول على شهادة اختصاص ب = بعثات تدريبية : بقصد الاطلاع والتدرب العملي التطبيقي لكسب المران، والمهارة. البعثات الدراسية :