158
يحسب النصاب اليومي لساعات العمل الارضي بواقع ساعة ونصف يوميا عند حصول أفراد الركب الطائر على اجازة سنوية او صحية ، او بدون راتب او لإيفاد وتنزل من النصاب الشهري
التشريعات السورية
158
يحسب النصاب اليومي لساعات العمل الارضي بواقع ساعة ونصف يوميا عند حصول أفراد الركب الطائر على اجازة سنوية او صحية ، او بدون راتب او لإيفاد وتنزل من النصاب الشهري