التشريعات السورية

228 · المادة 228

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

228

يستفيد المهندسون من تعويض الاختصاص بنسبة 50% ومن تعويض طبيعة العمل بعد اقصى قدره 100% من الراتب المقطوع وفقا للنصوص والاحكام الواردة حصرا في المرسوم التشريعي 49 لعام 1974