228
يستفيد المهندسون من تعويض الاختصاص بنسبة 50% ومن تعويض طبيعة العمل بعد اقصى قدره 100% من الراتب المقطوع وفقا للنصوص والاحكام الواردة حصرا في المرسوم التشريعي 49 لعام 1974
التشريعات السورية
228
يستفيد المهندسون من تعويض الاختصاص بنسبة 50% ومن تعويض طبيعة العمل بعد اقصى قدره 100% من الراتب المقطوع وفقا للنصوص والاحكام الواردة حصرا في المرسوم التشريعي 49 لعام 1974