التشريعات السورية

225 · المادة 225

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

225

يلتزم المهندس تبعا لاختصاصه بإضافة طرازات طائرات المؤسسة على اجازته وفقا للأنظمة النافذة لدى مديرية الطيران المدني، وعلى النحو التالي : 1 - أن يضيف طرازا واحدا من طرازات الطائرات التي تحددها المؤسسة في كل مرتبة يرقى اليها. 2 - عند ادخال نوع جديد من الطائرات على اسطول المؤسسة ، يلتزم المهندس من المرتبة الثالثة وما فوقها بإضافة الطراز الجديد خلال ثلاث سنوات من تاريخ ادخاله ، اذا طلبت اليه الادارة ذلك ويعتبر طراز البوينغ 727 و 747 من اسطول المؤسسة الحالي، يلتزم المهندس باضافتهما وفق احكام الفقرة الأولى من هذه المادة