225
يلتزم المهندس تبعا لاختصاصه بإضافة طرازات طائرات المؤسسة على اجازته وفقا للأنظمة النافذة لدى مديرية الطيران المدني، وعلى النحو التالي : 1 - أن يضيف طرازا واحدا من طرازات الطائرات التي تحددها المؤسسة في كل مرتبة يرقى اليها. 2 - عند ادخال نوع جديد من الطائرات على اسطول المؤسسة ، يلتزم المهندس من المرتبة الثالثة وما فوقها بإضافة الطراز الجديد خلال ثلاث سنوات من تاريخ ادخاله ، اذا طلبت اليه الادارة ذلك ويعتبر طراز البوينغ 727 و 747 من اسطول المؤسسة الحالي، يلتزم المهندس باضافتهما وفق احكام الفقرة الأولى من هذه المادة

