224
آ = يعين المهندسون على مراتب و درجات هذا الجدول، وفقا لما يلي 1 - البكالوريوس في الهندسة : بالدرجة الرابعة من المرتبة الرابعة. 2 - الماجستير في الهندسة : بالدرجة الثالثة من المرتبة الرابعة. 3- الدكتوراه في الهندسة بالدرجة الثانية من المرتبة الرابعة. ب = تراعى الخدمات السابقة المؤداة بعد تاريخ الحصول على المؤهل وفقا للأحكام العامة المقررة في هذا النظام اضافة طرازات الطائرات -

