التشريعات السورية

223 · المادة 223

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

223

يقصد بالمهندس : الحاصل على شهادة هندسية بالاختصاصات المحددة بالمادة 5 من القانون رقم 17 تاريخ 1973/7/2 شروط التعيين -