223
يقصد بالمهندس : الحاصل على شهادة هندسية بالاختصاصات المحددة بالمادة 5 من القانون رقم 17 تاريخ 1973/7/2 شروط التعيين -
التشريعات السورية
223
يقصد بالمهندس : الحاصل على شهادة هندسية بالاختصاصات المحددة بالمادة 5 من القانون رقم 17 تاريخ 1973/7/2 شروط التعيين -