التشريعات السورية

226 · المادة 226

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

226

آ = معقد المؤسسة وعلى نفقتها دورة تدريبية على الطراز المطلوب خلال السنة والنصف الاولى من الفترة التي تحددها للمهندس لاضافته الطرازات المطلوبة. ب = ان عدم اضافة الطراز من قبل المهندس خلال الفترة المحددة ، قبل المهندس خلال الفترة المحددة ، يعتبر اخلالا منه بالتزاماته الجوهرية ، ويترتب على هذا الاخلال حرمانه من الترفيع.