التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

143

يكون للعاملين في المؤسسة صندوق خاص بالتعاون الاجتماعي تحدد اهدافه وغاياته وواجباته طبقا لأحكام نظام داخلي ومالي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة الهيئة العامة بما يتفق والقوانين والانظمة العامة النافذة. النادي