143
يكون للعاملين في المؤسسة صندوق خاص بالتعاون الاجتماعي تحدد اهدافه وغاياته وواجباته طبقا لأحكام نظام داخلي ومالي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة الهيئة العامة بما يتفق والقوانين والانظمة العامة النافذة. النادي
التشريعات السورية
143
يكون للعاملين في المؤسسة صندوق خاص بالتعاون الاجتماعي تحدد اهدافه وغاياته وواجباته طبقا لأحكام نظام داخلي ومالي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة الهيئة العامة بما يتفق والقوانين والانظمة العامة النافذة. النادي