التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

142

يستفيد العاملون في المؤسسة من تذاكر سفر بالطائرة مجانية ومخفضة لهم ولأفراد عائلاتهم وفق نظام خاص يصدره مجلس الادارة وطبقا للأحكام التي تصدر عن منظمة النقل الجوي الدولية - الياتا ، كما يستفيد هذه التذاكر العاملون السابقون الذين تنتهي خدمتهم لأسباب غير تأديبية وعائلاتهم اذا بلغت خدماتهم ما يلي : أ = رؤساء واعضاء مجلس الادارة والمدير العام : سنتين. ب = معاونو المدير العام ومدراء الادارات : ثلاث سنوات. ج = باقي العاملين : 20 سنة الصندوق التعاوني