142
يستفيد العاملون في المؤسسة من تذاكر سفر بالطائرة مجانية ومخفضة لهم ولأفراد عائلاتهم وفق نظام خاص يصدره مجلس الادارة وطبقا للأحكام التي تصدر عن منظمة النقل الجوي الدولية - الياتا ، كما يستفيد هذه التذاكر العاملون السابقون الذين تنتهي خدمتهم لأسباب غير تأديبية وعائلاتهم اذا بلغت خدماتهم ما يلي : أ = رؤساء واعضاء مجلس الادارة والمدير العام : سنتين. ب = معاونو المدير العام ومدراء الادارات : ثلاث سنوات. ج = باقي العاملين : 20 سنة الصندوق التعاوني

