التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

46

تعطى الاجازة للعامل لمدة معينة وفقا لمقتضيات المصلحة ، بناء على طلبه وموافقة الإدارة