45
لا يستحق العامل الاجازة السنوية الا بعد مضي ستة أشهر على خدمته في المؤسسة وبحسب الاستحقاق عن السنة الاولى بنسبة الخدمة فيها
التشريعات السورية
45
لا يستحق العامل الاجازة السنوية الا بعد مضي ستة أشهر على خدمته في المؤسسة وبحسب الاستحقاق عن السنة الاولى بنسبة الخدمة فيها