التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

45

لا يستحق العامل الاجازة السنوية الا بعد مضي ستة أشهر على خدمته في المؤسسة وبحسب الاستحقاق عن السنة الاولى بنسبة الخدمة فيها