278
يرفع الى المرتبة الأولى السائقون الذين تغطي شهاداتهم كافة انواع السيارات والمركبات العاملة في المؤسسة التعويضات -
التشريعات السورية
278
يرفع الى المرتبة الأولى السائقون الذين تغطي شهاداتهم كافة انواع السيارات والمركبات العاملة في المؤسسة التعويضات -