التشريعات السورية

274 · المادة 274

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

274

لا يرفع الى مرتبة ( معلم مهني ممتاز ( الا الناجح في دورة اختصاص فنية حدها الادنى شهر. - التعويضات -