275
يمنح العامل الفني المعتمد من الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية للتوقيع على صلاحية الطائرة أو أجهزتها مما يدخل باختصاصه ، تعويض اعتماد شهري قدره 25 خمسة وعشرون ليرة سورية لكل اختصاص معتمد
التشريعات السورية
275
يمنح العامل الفني المعتمد من الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية للتوقيع على صلاحية الطائرة أو أجهزتها مما يدخل باختصاصه ، تعويض اعتماد شهري قدره 25 خمسة وعشرون ليرة سورية لكل اختصاص معتمد