التشريعات السورية

275 · المادة 275

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

275

يمنح العامل الفني المعتمد من الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية للتوقيع على صلاحية الطائرة أو أجهزتها مما يدخل باختصاصه ، تعويض اعتماد شهري قدره 25 خمسة وعشرون ليرة سورية لكل اختصاص معتمد