التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

116

آ = يتم نقل وايفاد العاملين في المؤسسة خارج القطر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ب = يتم نقل وايفاد العاملين في المؤسسة داخل القطر بقرار من المدير العام.