116
آ = يتم نقل وايفاد العاملين في المؤسسة خارج القطر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ب = يتم نقل وايفاد العاملين في المؤسسة داخل القطر بقرار من المدير العام.
التشريعات السورية
116
آ = يتم نقل وايفاد العاملين في المؤسسة خارج القطر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ب = يتم نقل وايفاد العاملين في المؤسسة داخل القطر بقرار من المدير العام.