115
يحق للمؤسسة أن توفد العاملين لديها للقيام بمهمات رسمية أو اتباع دورات تدريبية أو تنقل أحدهم لإشغال بعض الوظائف في مراكزها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها ، وذلك وفقا للأحكام القانونية والانظمة النافذة لدى وزارة الخارجية
التشريعات السورية
115
يحق للمؤسسة أن توفد العاملين لديها للقيام بمهمات رسمية أو اتباع دورات تدريبية أو تنقل أحدهم لإشغال بعض الوظائف في مراكزها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها ، وذلك وفقا للأحكام القانونية والانظمة النافذة لدى وزارة الخارجية