التشريعات السورية

115 · المادة 115

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

115

يحق للمؤسسة أن توفد العاملين لديها للقيام بمهمات رسمية أو اتباع دورات تدريبية أو تنقل أحدهم لإشغال بعض الوظائف في مراكزها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها ، وذلك وفقا للأحكام القانونية والانظمة النافذة لدى وزارة الخارجية