74
يعاد المجاز بعد انتهاء اجازته الخاصة او اذا طلب قطعها الى وظيفته ان كانت شاعرة أو الى وظيفة اخرى مماثلة وعند عدم وجود شاغر يخير بين : آ = قبول وظيفة أدنى مع احتفاظه براتبه وحقه في الانتقال لأول شاغر لوظيفة معادلة لوظيفته ب =انهاء خدمته وتصفية حقوقه

