التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

74

يعاد المجاز بعد انتهاء اجازته الخاصة او اذا طلب قطعها الى وظيفته ان كانت شاعرة أو الى وظيفة اخرى مماثلة وعند عدم وجود شاغر يخير بين : آ = قبول وظيفة أدنى مع احتفاظه براتبه وحقه في الانتقال لأول شاغر لوظيفة معادلة لوظيفته ب =انهاء خدمته وتصفية حقوقه