75
يجوز للمدير العام بقرار منه أن ينقل العامل الى عمل مسائل لوظيفته ، أو للوظيفة المرفع لمرتبتها ضمن لائحة الاستخدام المعين أساسا عليها - في أية ادارة من ادارات ومكاتب المؤسسة في داخل القطر وخارجه ، وذلك في الحالات التالية : آ - الترفيع لوظيفة أعلى ب - ضرورات مصلحة المؤسسة ج - طلب العامل وموافقة الادارة

