التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

130

توفر المؤسسة للعاملين وسائل الاسعاف الطبية وتؤمن علاجهم وتقدم لهم الادوية وتنشئ لذلك المستوصفات وتتعاقد مع المشافي والاطباء كما توفر لهم وسائل العلاج من الأمراض التي يتطلب علاجها الاستعانة بأخصائيين أو القيام بعمليات جراحية وذلك كله مجانا