131
لا يشمل توفير العلاج المحدد بالمادة السابقة العمليات التجميلية وأدويتها عدا الناجمة منها عن الخدمة ويعود تقدير ذلك لطبابة المؤسسة والتعليمات التي تصدرها المراجع الصحية المختصة
التشريعات السورية
131
لا يشمل توفير العلاج المحدد بالمادة السابقة العمليات التجميلية وأدويتها عدا الناجمة منها عن الخدمة ويعود تقدير ذلك لطبابة المؤسسة والتعليمات التي تصدرها المراجع الصحية المختصة