التشريعات السورية

131 · المادة 131

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

131

لا يشمل توفير العلاج المحدد بالمادة السابقة العمليات التجميلية وأدويتها عدا الناجمة منها عن الخدمة ويعود تقدير ذلك لطبابة المؤسسة والتعليمات التي تصدرها المراجع الصحية المختصة