التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

132

لا تلزم المؤسسة بتوفير الجهاز العلاجي أكثر من مرة الا اذا رأت طبابة المؤسسة ضرورة تغييره لأسباب صحية